فصل: الغش في الامتحان:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.دراسة الفقه الإسلامي:

الفتوى رقم (18258)
س: هل في التفقه ودراسة الفقه الإسلامي، وهل الأحسن الدراسة على مذهب من المذاهب المعروفة، أم غير ذلك؟ وهذا ليس لقصد التمذهب طبعا، وهذا مع التفصيل بارك الله فيكم.
ج: طلب العلم يكون في النظر في أدلة الشريعة، وما دونه علماء الإسلام، من بيان وشرح لهذه الأدلة في كتب العقيدة والتفسير والحديث، والتفقه مع النظر في قواعد هذه العلوم كمصطلح الحديث، وأصول الفقه وقواعده، والقواعد الفقهية، دون التعصب لأي مذهب من المذاهب، فإن الحق ضالة المؤمن.
ولا بد للطالب من شيخ موثوق يتتلمذ على يديه؛ ليوضح له هذه العلوم، ويقيمه على جادة الحق.
ولا بأس بدراسة الفقه مثلا على مذهب من المذاهب الأربعة مع مراعاة النظر في الأدلة والتحقق من صحتها وسلامة الاستدلال بها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.إنشاء بعض المسلمين مدارس عصرية غير إسلامية وأكل بعض أموال الملتحقين بها:

السؤال السادس من الفتوى رقم (18147)
س6: إن بعض المسلمين في الهند ينشؤون مدارس عصرية غير إسلامية، وينالون الموافقة من قبل الحكومة الهندية، وللحصول على الموافقة يدفعون للحكومة مقدارا كبيرا من المال، ثم توافق الحكومة على ذلك. وبعد ذلك كله يحددون مبلغا معينا؛ يدفعه إلى مسؤولي المدرسة كل من يريد الالتحاق بها، بشرط أن يجري الاختبار من قبل الحكومة وأن تمنح المدرسة شهادة حكومية، ذات أهمية عند الحكومة. وبعد إجراء الاختبار ومنح الشهادة، يبقى مال كثير مما دفعه الطلاب، فيأكله المسؤولون الذين أنشؤوها، قائلين هذا مثل التجارة.
فما حكم هذه المعاملة، وهل يجوز لمسؤولي المدرسة أن يأكلوا هذه الأموال؟
ج6: لا يجوز للمسلمين فتح المدارس التي يدرس فيها دين الكفار؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والمال الذي يحصل من هذه المدارس حرام.
أما إذا كانت تدرس فيها مواد مباحة كالهندسة والكتابة والحساب واللغة.. وأشباه هذه العلوم الدنيوية فلا بأس بها، وأما الأموال المتبقية مما يدفعه الطلاب عند الدخول فإن كانت هذه الأموال تؤخذ في مقابل القبول والتعليم في هذه المدارس فإنها تكون للقائمين على المدرسة، وإن كانت تؤخذ للإنفاق عليهم فإن ما تبقى منها بعد تخرجهم يرد عليهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الجدال في العلم:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18146)
س3: في أغلب الأحيان أكون مع أصدقائي، نتناقش في أمور دينية، حتى يشتد النزاع بيننا. فما حكم ذلك؟ وأطلب من سماحة الشيخ حفظه الله أنه ينصحنا.
ج3: المطلوب عند النقاش والمجادلة في مسائل علمية البحث عن الحق بدليله، وعدم التعصب لرأي، فمن كان الحق معه وجب اتباعه، ومن كان الحق ليس معه وجب تركه مع مراعاة الجدال بالتي هي أحسن، لا بالعنف والشدة، وقد أمر الله سبحانه المؤمنين برد النزاع إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [" class="commentLink">(*)سورة النساء الآية 59] وقوله سبحانه: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} [" class="commentLink">(*)سورة العنكبوت الآية 46] الآية، وقوله سبحانه: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [" class="commentLink">(*)سورة النحل الآية 125]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الغش في الامتحان:

السؤال الأول من الفتوى رقم (5221)
س1: ما حكم من يغش في امتحانات الدراسة كمواد الكيمياء والطبيعة؟
ج1: الغش حرام في امتحانات الدراسة أو غيرها، وفاعله مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من غشنا فليس منا» (*) ولا فرق في ذلك بين كون المواد الدراسية دينية أو غير دينية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3515)
س2: عن حديث يقول: «من غشنا فليس منا» (*) هل يجوز الغش من وراء المدرس أو المدرسة في أيام الاختبارات؟ سواء كان من الطالب الثاني أو من أوراق مخصوصة، وهل يصح إذا طلبني أحد التلاميذ في سؤال أعطيه الإجابة أم لا؟ أفيدوني عن ذلك.
ج2: حديث: «من غشنا فليس منا» (*) صحيح، وهو عام يشمل الغش في البيع والشراء، وفي النصيحة وفي العهود والمواثيق، وفي الأمانة وفي اختبار المدارس والمعاهد، ونحوها، سواء كان نقلا من الكتب أم أخذا عن التلاميذ أم إعطاء لهم كلاما أم عن طريق الكتابة وتناقلها بينهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (6290)
س11: بعض الشباب المسلم يطالع كتبه ودروسه المقررة له، وإنه ينسى، وإنه إذا أنسي في الامتحان وجلس بجانبه صديق له، يعطي له الأجوبة الصحيحة، وهو لا يحب الكسل، رغم كل الجهود التي يبذلها كأنه لا يجدي شيئا من المراجعة، فالبعض يراجع شيئا فقط، وتروه أحسن مائة في المائة من الثاني الذي يكد ويراجع، وفي الأخير لا يستوعب أي شيء، فماذا يفعل؟ إذا لم يساعده صديقه فإنه سيرسب لا محالة. فهل هذه المساعدة بين الصديقين في الامتحان تعتبر غشا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا» (*) وضحوا لنا هذه النقطة جزاكم الله خير الجزاء.
ج11: يعتبر ذلك غشا وهو حرام؛ للحديث المذكور في السؤال، ولخطره على التعليم وهبوطه بمستواه، ونشره الفوضى فيه، وضرره بالمجتمع الذي سيعمل فيه، ويتحمل مسئولية ما يناط به من مصالح الأمة، ومع ذلك وغيره فهو داخل في عموم الحديث المذكور: «من غشنا فليس منا» (*) وعلى المسلم الرشيد أن ينظر إلى المصلحة العامة، ويؤثرها على المصلحة الجزئية الخاصة، مع أنها في هذه المسألة الجزئية مصلحة ظاهرا، ولكنها في الحقيقة مضرة بمن نجح غشا وغيره ممن قد يتولى شؤون الأمة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث والثلاثون من الفتوى رقم (11967)
س33: هنا في أمريكا بعض الامتحانات العامة على مستوى أمريكا، يطلب من الطلاب تجاوزها بنجاح؛ كامتحان (تويفل) في اللغة الإنجليزية للطلاب الوافدين، وامتحان (جي آر آي) للطلاب الذين يسعون للقبول في الدراسات العليا، وهي عملية نسبية، وقد لا يستطيع الطالب الذي تكلف كثيرا للدراسة هنا أن يتجاوزها، وهي تعكس بالضرورة قدرة الطالب وإمكانياته على متابعة دراسته والنجاح فيها، كما يقول بعض الخبراء الأمريكيين. فهل يجوز التحايل بأن يقدم الامتحان شخص قدير غير الشخص المطالب به؛ منتحلا اسمه؟
ج33: لا يجوز ذلك؛ لأنه من الغش المحرم شرعا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9289)
س4: هل إملاء المدرسين الإجابة للطلبة في وقت الامتحان حلال أم لا، وهل هذا يسمى غشا مع ذكر الدليل؟ وما هي أنواع الغش التي حرمها الإسلام؟
ج4: إملاء المراقبين الأجوبة على الطلاب في الاختبار من الغش والخيانة، وفيه مفسدة للأخلاق، ومضرة للأمة في نهضتها الثقافية، وهبوط في مستوى التعليم، وضعف في تحمل المسئولية، والقيام بواجبها، وذلك حرام كسائر أنواع الغش؛ لعموم حديث: «من غشنا فليس منا» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (17577)
س: إنني أعمل بمكتبة قرطاسية، ويأتيني بعض الطلبة من المدارس المتوسطة والثانوية، ويطلبون مني عمل بحوث في بعض المواد أو المواضيع التي يطلب منهم مدرسوهم بالمدرسة؛ تحت دعوى أن ليس عندهم وقت، أو أن ليس لديهم مراجع للبحث، وأقوم بعمل تلك البحوث لهم مقابل أجر نقدي، وقد تكلم معي بعض الإخوة الصالحين وقال لي: إن ذلك لا يجوز؛ حيث إنه يعد من باب الغش، وقد سألت بعض مشايخنا، فأفتاني بعضهم بأن ذلك ليس به شيء؛ حيث إن المدرسين يعلمون بذلك، ويعطونهم الدرجات على ذلك، وكذلك إن هذه البحوث لا تتضمن أمورا تخالف العقيدة الصحيحة، وإنها في مواد ليست شرعية، كالاقتصاد والإدارة وغيرها، ولما رأيت أن في الأمر اختلاف بين رافض ومحرم لذلك الأمر وبين مؤيد له؛ قلت: يجب أن أرسل لسماحتكم أستفتيكم في هذه المسألة، ورغبة منا أن يكون كسبنا حلالا.
ج: عمل البحث المطلوب من الدارس في المدارس الحكومية أو غيرها واجب دراسي، له أهداف: من تمرين الطالب على البحث، والتعرف على المصادر، ومعرفة مدى قدرته على استخراج المعلومات، وترتيبها.. إلى آخر ما يهدف إليه طلب إعداد البحث؛ لهذا فإن قيام بعض المدرسين أو غيرهم بذلك نيابة عن الطالب، مقابل أجرة أو بدون أجرة، هو عمل محرم، والأجرة عليه كسب حرام؛ لما فيه من الغش والكذب والتزوير، وهذا تعاون على الإثم، والله سبحانه يقول: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [" class="commentLink">(*)سورة المائدة الآية 2] وقال صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا» (*) والخلاصة: إنه لا يجوز للطالب الاستنابة في عمل البحث عنه، ولا يجوز لأحد عمله نيابة عنه في السر، ولا أخذ الأجرة عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16485)
س3: ما الحكم إذا نجح المدرس الطلاب في القرآن الكريم؛ بغرض عدم تعقيدهم من القرآن، كما يقول البعض، وما مدى صحة هذا الفعل؟
ج3: لا يجوز الغش في تنجيح الطلاب في الامتحان في القرآن ولا غيره، وفي القرآن أشد؛ لأن المطلوب تعلم القرآن على الوجه الصحيح، والتساهل في ذلك يحمل على إهمال تعلم القرآن الكريم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد